أحكام متنوعة

حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٨٣

السؤال

السؤال: ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله، فجعل عليها (ماطورًا) يخرج به الماء، ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحدًا شيئًا من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء؟

الجواب

الجواب: إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، وركب عليها (الماطور) وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعتبر بذلك مصلحًا ومحسنًا، ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله. أما إذا كان ظالمًا في هذا؛ بأن كان يوجد من يريد إيصال الماء بغير ثمن، ومنعه من ذلك، وفرض أمره؛ حتى يأخذ من أموال الناس ما يريد، فهذا لا يجوز، وعلى ولاة الأمر وأهل البلد منعه، والله الموفق [1] . من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته، بعد محاضرة ألقاها سماحته بعنوان: (الأمر بالمعروف). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/19).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18997

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص