أحكام متنوعة

حكم تهريب الكتب والأشرطة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٨٦

السؤال

السؤال: أنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتبًا وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة؟ وأيضًا يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة؟

الجواب

الجواب: أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18996

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص