أحكام متنوعة

اللقطة تعرف سنة كاملة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٩٨

السؤال

السؤال: وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها، وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها؛ لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة، فهل علي إثم في ذلك؟

الجواب

الجواب: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائمًا حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي ﷺ في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف [1] ، ولقول النبي ﷺ: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة [2] . الحديث متفق على صحته. لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها. ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي ﷺ لمن سأله عنها: دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها [3] . متفق عليه. وبالله التوفيق [4] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19011

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص