أحكام متنوعة
هل تُعرَّف اللقطة في المسجد؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٠٣
السؤال
السؤال: بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب في المسجد أو حول المسجد؟
الجواب
الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19016
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
