أحكام متنوعة
حكم التصرف في لقطة الحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٠٧
السؤال
السؤال: امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي، فأخذتها وضمته إلى ما لديها من الذهب، وباعته جميعًا، وقد ندمت على ذلك، فماذا عليها جزاكم الله خيرًا؟
الجواب
الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19020
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
