أحكام متنوعة
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣١٠
السؤال
السؤال: ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقودًا مقدارها 2250 ريالًا سعوديًا عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟
الجواب
الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف [1] ، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19023
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
