أحكام متنوعة

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣١٢

السؤال

السؤال: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالًا. ما حكمها؟

الجواب

الجواب: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. والحذاء كذلك أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19024

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص