أحكام متنوعة
لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣١٤
السؤال
السؤال: وجدت خمسين ريالًا، وسألت شيخًا وقال: تصدق بها عن صاحبها، وشيخًا آخر قال: سلمها للأمن ونحن ساكنون في الضيافة العسكرية، ويوجد أمن عند الباب، فماذا أفعل؟
الجواب
الجواب: عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالًا لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع، أو خلّها في مكانها، وإلا أعطها المحكمة أحوط، أعطها المحكمة تضعها مع اللقطات [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19026
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
