أحكام متنوعة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣١٨
السؤال
السؤال: قارئ من مكة المكرمة يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟
الجواب
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضًا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها . وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19033
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
