أحكام متنوعة

حكم الزواج من امرأة رضع من أمها من لبن زوج قبل أبيها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٢١

السؤال

السؤال: ما حكم رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها؟

الجواب

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. أ. ق. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ 19/12/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها، وسؤالكم عن الحكم في ذلك كان معلوما؟ والجواب: هذا الزواج باطل؛ لأن الرجل المذكور أخ للمرأة المذكورة؛ لكونه رضع من أمها، وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، إذا كانت أمها قد أرضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالًا، إذا كان الأمر كما ذكرنا، أما إن كان في الواقع إشكال، فالواجب عليهما الاتصال بمن حولهما من العلماء، وسؤاله عما أشكل عليهما. وفق الله الجميع لما فيه رضاه واجتناب محارمه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19036

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص