أحكام متنوعة
تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٢٤
السؤال
السؤال: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟
الجواب
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء:23] الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله : فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19037
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
