أحكام متنوعة

تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٢٤

السؤال

السؤال: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟

الجواب

الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء:23] الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله  : فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19037

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص