أحكام متنوعة
حكم هبة الأخت لأخيها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٢٨
السؤال
السؤال: أبي متوفى منذ مدة، ويوجد لدينا بيت باسمه، وقررنا بيعه وتقسيم التركة، وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي؛ لمساعدتي على الزواج، علمًا أنها متزوجة، وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب
الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم. كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3 ص: 29. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/42).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19045
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
