أحكام متنوعة

ربيب الأخ ليس محرمًا لأخواته

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٣١

السؤال

السؤال: مجموعة من الأخوات المستمعات يسألن فيقلن، أخواتكم في الإسلام من أسئلتهن: أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدًا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمسًا وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟

الجواب

الجواب: الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخًا لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. أما كون أخيك رباه فلا يكون محرمًا لكِ بذلك. والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19044

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص