أحكام متنوعة

جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٣٢

السؤال

السؤال: أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركًا؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علمًا بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام، ولكم الشكر الجزيل.

الجواب

الجواب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئًا، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه [1] . نشر في جريدة (البلاد)، العدد: 15377، في 19/4/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/42).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19046

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص