أحكام متنوعة

الحجاب عند زوج البنت

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٤٠

السؤال

السؤال: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟

الجواب

الجواب: أزواج بناتكِ محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله ﷺ: عليكم برخصة الله التي رخص لكم [1] ، وقول ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه [2] ، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19057

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص