أحكام متنوعة

المسلمون على شروطهم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٤٨

السؤال

السؤال: لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيدًا عنهم في بلد آخر. ونظرًا لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثمًا، على أن زوجتي لا تمانع. أفتونا مأجورين؟

الجواب

الجواب: إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم [1] ، ويقول ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج [2] متفق على صحته [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19065

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص