أحكام متنوعة

حكم النكاح بدون عقد

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٥٢

السؤال

السؤال: رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح، وبدون أي شهود، بعد أن تحقق من أنها حامل في ثلاثة أشهر، فعمل عقد النكاح، ثم ولدت، ثم حملت للمرة الثانية، وهي حامل طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها بثلاث، وسأل رجلًا ليس بعالم، قال له: ليس عليك شيء استمر بزوجتك. فكيف حال الولد الأول؟ وكيف طلاقها بالثلاث؟ وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة الزوجية، ومعها الآن ثلاثة أطفال؟

الجواب

الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم. نسأل الله لنا وله الهداية [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19069

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص