أحكام متنوعة

حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣٥٨

السؤال

السؤال: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكًا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب

الجواب: ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1] ، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19076

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص