أحكام متنوعة
حكم تخصيص أحد الأولاد بالعطية دون إخوته
السؤال
السؤال: هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالًا أو عقارًا دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد؟ وما تفسير حق الوالد على الولد، وحق الولد على الوالد؟
الجواب
الجواب: ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال؛ على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1] . رواه البخاري ومسلم. لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه، وبعضهم قد يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم بأعماله راتبًا شهريًا أو سنويًا بقدر عمله، كالعامل الأجنبي أو أقل، مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؛ لكونهم هم الذين تباعدوا عن والدهم، ولم يقوموا بحقه. هذا هو الذي يظهر لي من الشرع المطهر، الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والذي جاء بشرعية مجازاة المحسن على إحسانه، والمسيئ بإساءته.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19074
٠ مشاهدةدليل الألوان
