أحكام متنوعة

تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٦٧

السؤال

السؤال: وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه؟

الجواب

الجواب: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر  أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم [1] ، وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه [2] ، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [3] ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن، والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل به؛ إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [4] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19098

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص