أحكام متنوعة

حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٦٩

السؤال

السؤال: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم يكتفى بتسميته، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم [1] ، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج [2] فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه، فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئًا عند العقد؛ لقوله  : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، فيسمي شيئًا من المهر، فإن سمى شيئًا فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس، كل ذلك واسع، والحمد لله [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19097

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص