أحكام متنوعة

تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٧١

السؤال

السؤال: ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلًا مبلغًا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

الجواب

الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه [1] وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [2] والله ولي التوفيق. [3]

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19102

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص