أحكام متنوعة

حكم الاختلاط في الأفراح

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٧٥

السؤال

السؤال: هل يجوز الاختلاط في الزواج ورقص الرجال مع النساء المحارم وغير المحارم؟ وإذا كان الرجال لوحدهم هل في ذلك شيء؟

الجواب

الجواب: الزواج مشروع في الإعلان والإظهار والدف للنساء، أما اختلاط الرجال بالنساء فلا يجوز إذا كانوا أجانب لا يجوز، بل هذا منكر يجب منعه، أما وجود بعض المحارم مع أخواته أو خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه، لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي؛ لأنه قد يفضي إلى فساد، وهذا من التخنث ولا يليق هذا بالرجل، وقد يفضي إلى شر وإن كان محرمًا، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك، ينبغي أن يكون هذا للنساء خاصة، ولا يتعرضن للرجال، ولا يكون مع الرجال. ثم هذا قد يفضي إلى سوء الظن وإلى التهمة لهذا الرجل ولهؤلاء النساء اللاتي يلعبن مع إخوانهن أو مع أخوالهن، والإنسان على خطر، فالشيطان يدعو إلى الفحشاء، ولا يليق بالرجل أن يكون مع أخواته يرقص معهن أو خالاته، بل ينبغي أن يبتعد عن هذا ويترفع عن هذا.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19101

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص