أحكام متنوعة
إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٨٢
السؤال
السؤال: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خير.
الجواب
الجواب: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها [1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك، لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها ، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له [2] ، والله ولي التوفيق [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19112
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
