أحكام متنوعة
حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحًا وحكم إجهاضه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٩٥
السؤال
السؤال: سماحة الشيخ: امرأة (من اسكوتلنده) متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحًا، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين حيث إننا لا ندري ماذا نفعل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب
الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] أصلح الله حال الجميع [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19126
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
