أحكام متنوعة

حكم تمتع العاقد بزوجته بعد العقد

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٤٩٨

السؤال

السؤال: أنا عاقد للزواج ولم أدخل على زوجتي بعد؛ لعدم التمكن من إتمام بيت الزوجية، فإذا تمتعت بها وهي في بيت أهلها، تمتعًا دون الدخول بها فهل أكون فعلت شيئًا ليس من حقي أن أفعله. ما الحكم أفتونا أثابكم الله؟

الجواب

الجواب: لا بأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكّنوك من ذلك، وجعلوك تخلو بها فلا بأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل، حتى ولو كنت عند أهلها، إذا خلوت بها عند أهلها فلا بأس ما دام تم النكاح، أي تم العقد فأنت لك الاتصال بزوجتك والتمتع بها من جميع ما يجوز لك، من قبلة ولمس وجماع وغير ذلك ولو كانت عند أهلها، والحمد لله [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19129

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص