أحكام متنوعة
حكم العدل بين الزوجات في السفر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥١٩
السؤال
السؤال: هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19153
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
