أحكام متنوعة

حكم العدل بين الزوجات في السفر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥١٩

السؤال

السؤال: هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19153

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص