أحكام متنوعة

حكم الوصية بأقل من الثلث

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٢٥

السؤال

السؤال: معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجبًا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟

الجواب

الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص  لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: لا فقال سعد: فالشطر؟ فقال النبي ﷺ: لا ، فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس [1] . الحديث متفق على صحته. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأن النبي ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير ، وأوصى الصديق  (بالخمس). فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض. أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له، فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله، بشرط أن لا يزيد عن الثلث، وإذا أوصى بأقل من الثلث؛ كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك، فهو أفضل، ولا سيما إذا كان ماله كثيرًا.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19157

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص