أحكام متنوعة
حكم التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٣٢
السؤال
السؤال: أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟
الجواب
الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 36. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/99).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19165
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
