أحكام متنوعة

هجر الزوج أو الزوجة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٣٧

السؤال

السؤال: إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟

الجواب

الجواب: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضًا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله  : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الآية [البقرة:228]. ولقول النبي ﷺ: استوصوا بالنساء خيرًا [1] . والله ولي التوفيق [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19169

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص