أحكام متنوعة
بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين
السؤال
السؤال: هل إذا بعثنا حكمين لأجل شقاق الزوجين فأبى الحكمان أن يطلقا عند وجود جوازه لهما لأنهما عاميان لا يتجاسران هل يجوز للقاضي أن يطلق أم لا؟
الجواب
الجواب: هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله فذهب بعضهم إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين ليس لهما أن يفرقا إلا برضا الزوجين وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد فعلى هذا القول ليس للحكمين ولا للقاضي التفريق بين الزوجين إلا برضى الزوج بالطلاق ورضى المرأة ببذل العوض إن رأى الحكمان الطلاق على عوض. والقول الثاني: أن للحكمين أن يفرقا إذا رأيا ذلك بطلاق خال من العوض أو بعوض تبذله المرأة، وهذا قول علي وابن عباس ، وروي عن عثمان وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو الأقرب من جهة الدليل؛ لأن الله سبحانه سماهما حكمين والحاكم يجوز له أن يحكم بغير رضى المحكوم عليه، ولأنه قول من ذكر من الصحابة .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19170
٠ مشاهدةدليل الألوان
