أحكام متنوعة

الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٤١

السؤال

السؤال: ترك والدي رحمه الله وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني، فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى. سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل، علمًا بأن قلبي يميل لقريب آخر؛ يحترمني، ويكن لي كل المودة والتقدير؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

الجواب

الجواب: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن [1] ، وفي لفظ آخر: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها [2] ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ كل خير [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19173

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص