أحكام متنوعة
حكم من طلق زوجته على عوض ولم يدخل بها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٤٩
السؤال
السؤال: عن الحكم في مسألة رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض، ثم تزوجها بعد ذلك.. ؟
الجواب
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته: بعده يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 28 / 7 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن الحكم في مسألة رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض، ثم تزوجها بعد ذلك.. إلى آخر ما ذكرتم في كتابكم كان معلومًا؟ والجـواب: إذا كان الواقع ما ذكرته فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19181
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
