أحكام متنوعة
الأخت تحجب أبناء الأخ
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٥٤
السؤال
السؤال: امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء: أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟
الجواب
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك رحمها الله تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على وجه شرعي، وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية، وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص 59، ونشر في (مجلة البحوث الإسلامية)، العدد: 18 عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 195).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19185
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
