أحكام متنوعة

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٦٣

السؤال

السؤال: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

الجواب

الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب. ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19194

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص