أحكام متنوعة
إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٦٩
السؤال
السؤال: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟
الجواب
الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19199
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
