أحكام متنوعة

إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٦٩

السؤال

السؤال: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟

الجواب

الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19199

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص