أحكام متنوعة
الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٩٣
السؤال
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. ا. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 24/1/1392هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق الطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
الجواب
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابة؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أصلح الله حال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 320).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19225
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
