أحكام متنوعة

لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٦٢٦

السؤال

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحرن سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (486) وتاريخ 7/11/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه حول طلاق الزوج ي. م. لزوجته بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بالسبع، وقد سبق أن طلقها واحدة، وشهادة الشاهد أنه حين تلفظ بالطلاق الأخير في غاية الغضب، وحلفه هو على ذلك.

الجواب

الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيته بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، ومنها الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد الإغلاق: بالإكراه والغضب. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19259

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص