أحكام متنوعة

من مات وعليه قرض للبنك ما يجب على ورثته؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٦٢٨

السؤال

السؤال: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؛ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟

الجواب

الجواب: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه [1] لكن إذا كان الدين مؤجلًا، والتزم الورثة أو بعضهم بأن يؤدى في وقته، فإنه يتأجل، ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم به أحد في وقته، وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19261

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص