أحكام متنوعة
حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٦٣٢
السؤال
السؤال: والدي عليه دين من البنك العقاري، وقد توفي رحمه الله فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملًا، أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك، وتبرأ ذمته بذلك؟
الجواب
الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكر آنفًا [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19265
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
