أحكام متنوعة

مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٦٨٧

السؤال

السؤال: فضيلة الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله لكل خير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه التركة: توفي رجل عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم جزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 8/7/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 239).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19287

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص