أحكام متنوعة
لا حرج على من تبرع بإرث من أبيه لإخوته
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٦٩٣
السؤال
السؤال: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع بعد حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها، ويأكلون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقًا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرًا في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟
الجواب
لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا [1] . من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 242).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19296
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
