أحكام متنوعة
المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧٠٩
السؤال
السؤال: هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه؛ وذلك لأسباب نفسية؛ أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريبًا، وهي معه منذ خمسين عامًا، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفي زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئًا؟
الجواب
الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له [1] . من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان (الربا وخطره)، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ/ عبدالله بن زايد في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 259).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19312
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
