أحكام متنوعة
ليس للقاتل من الميراث شيء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧١٨
السؤال
السؤال: إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟
الجواب
الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه [1] ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء [2] ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانًا. لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19317
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
