أحكام متنوعة
حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧٥٢
السؤال
السؤال: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الجواب
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19353
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
