أحكام متنوعة
حكم من قال: (علي الحرام)، ولم ينو يمينًا ولا طلاقًا
السؤال
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 554، وتاريخ 12/9/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما تضمنه، من الإفادة أن: ع. ط. ع. قدم لفضيلتكم معروضه المرفق، يذكر فيه: أنه جاء عند أحد أقاربه، ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له، قال: علي الحرام إنك ما تذبح الذبيحة، وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها -حسب قوله- ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة، وعمل الوليمة، فأكل هو منها، وأنه لا يدري ماذا يقصد: أيمينًا أو طلاقًا أو ظهارًا ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة.
الجواب
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة، ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم. فأرجو إشعاره بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19376
٠ مشاهدةدليل الألوان
