أحكام متنوعة

حكم من قال لامرأته: إن خرجت فلا ترجعي

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧٨٥

السؤال

السؤال: س: قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب

الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم ، والله ولي التوفيق [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع محمد المسند ج3، ص: 475، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/104).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19388

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص