أحكام متنوعة

حكم الحلف بالطلاق والحرام

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧٨٩

السؤال

السؤال: يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق والحرام، فما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب: أما الحلف بالطلاق فهو مكروه، ولا ينبغي فعله؛ لأنه وسيلة إلى فراق الأهل -عند بعض أهل العلم- ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك -إلا عند الحاجة إلى الطلاق- والعزم عليه في غير حال الغضب. والأولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه إذا أحب الإنسان أن يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها، أما في حالة الغضب، فينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي، أما التحريم فلا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرها؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الآية [التحريم:1]. ولأدلة أخرى معروفة، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19392

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص