أحكام متنوعة
حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧٩١
السؤال
السؤال: حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
الجواب
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19394
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
